مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

رابعاً:- العذر القانوني المعفي من العقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإعفاء من العقاب مقرر لمصلحة الجاني وليس إباحةً للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية. - أثر العذر المعفي من العقاب هو حط العقوبة عن الجاني دون المساس بقيام الجريمة أو اعتبار المجرم المعفي من العقاب مسئولاً عنها. - مناط الارتباط في حكم الفقرة الأولى من المادة ٨٤ جزاء هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة. امتناع المحكمة عن توقيع عقوبة جريمة الخطف الأشد يُلزمها أن تشمل بذلك جريمة هتك العرض بالإكراه الأخف المرتبطة بها.

(الطعن ٦٧/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٨/٥/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٢ ص ٥٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥. صفحات الملف الرقمي: 42.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: رابعاً:- العذر القانوني المعفي من العقاب