مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثانياً: تفسيره — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون. اعتباره سبباً من أسباب الإباحة إذا ارتكب بنية سليمة. - القياس في أسباب الإباحة. جائز. أثر ذلك إلحاق حالة الحصول على الشيك بطريقة السرقة أو التهديد أو النصب أو خيانة الأمانة بحالة الضياع من حيث إباحة حق الساحب في المعارضة في الوفاء بقيمته.

(الطعن ٢٩٦/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣/٢/١٩٨٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤. صفحات الملف الرقمي: 11.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثانياً: تفسيره