مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثانياً: تفسيره — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص في المادة ٣٢ من المرسوم بقانون ٥٧/١٩٨٢ على وقف جميع الإجراءات القضائية المدنية والجزائية الخاصة بالمعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل به وصدرت عنها شيكات بتواريخ لاحقة أو سندات أو وسائل دفع أخرى ولم يتم استيفاء قيمتها إلى أن يتم الفصل فيها من هيئة التحكيم المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون ينصرف فقط إلى الإجراءات والدعاوى الخاصة بالمعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل به ولا ينصرف إلى غيرها من المعاملات. مثال.

(الطعن ٥٠/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٨/٥/١٩٩٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤. صفحات الملف الرقمي: 11.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثانياً: تفسيره