مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاشتراك (الشريك) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التدليس في جريمة النصب. احتيال يقع من الجاني على المجني عليه لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمال طرق احتيالية. الطرق الاحتيالية. ما تؤدي إليه. - خلو الوقائع التي أوردها الحكم وأدلة الثبوت مما يسوغ الاعتقاد باشتراك الطاعن في تزوير توقيع المجني عليها على عقود التسهيلات المصرفية وعدم بيانه حدود وكالة الطاعن في إدارة مؤسسة المجني عليها وما إذا كانت تجيز له إبرام تلك العقود نيابة عنها من عدمه وأثر ذلك في ثبوت أو انتفاء جريمة النصب. قصور وفساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. لا يغير من ذلك استناد الحكم إلى أن الطاعن صاحب المصلحة في إبرام تلك العقود مادام لم يقم الدليل على اشتراكه في تزويرها وإنكاره ارتكابها وعلمه به.

(الطعن ٣٦٨/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٠/٥/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٤٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٠. صفحات الملف الرقمي: 67.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاشتراك (الشريك)