الاتفاق الجنائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
ارتكاب الجريمة من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها. مؤداه: أن من يتوافر لديه قصد المساهمة أو نية التدخل فيها يعتبر فاعلاً أصلياً مع غيره مادامت الجريمة قد وقعت نتيجة الاتفاق بينهم وأسهم بقدر ما في تنفيذها بحسب الخطة. علة ذلك: أن كل منهم يكون قد قصد قصد الفاعل معه في إيقاع الجريمة المعينة ولو لم تتم بفعله وحده بل وقعت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها.
(الطعن ٩٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٤/١٢/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٧١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٤. صفحات الملف الرقمي: 71.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الاتفاق الجنائي
- الاتفاق الجنائي. تحققه باتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة عن علم وإرادة. سواء أكانت هي المقصودة بال…
- الاتفاق على ارتكاب الجريمة. ماهيته. اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. يكفي لثبوته أن تكون محكمة ا…
- الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. - القاضي الجزائي حر في أن يستمد عقيدته…
- الإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة الاتفاق الجنائي. مناطه. أساس ذلك. م٥٦ جزاء. - ٧٢ - الجزاء…
- مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين. لزوم اشتراكهم بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المُصر…
- الجريمة التي ترتكب من عدة أفعال بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها. كل من يتوافر لديه قصد المساهمة أو نية التد…
