ثالثاً: الموظف العام في جريمة الرشوة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
العمل محل جريمة الرشوة يجب أن يكون داخلاً في اختصاص الموظف بمقتضى اختصاص قانوني أو تكليف إداري. اختصاصه بجميع العمل غير لازم. يكفي أن يكون له نصيب منه أو مجرد وجود علاقة بين علمه وبين العمل المطلوب منه. مثال لتسبيب سائغ لانتفاء العلاقة بين العمل محل جريمة الرشوة وبين عمل الموظف.
(الطعن ١١/١٩٧٩ جزائي جلسة ٧/٥/١٩٧٩ مج ٧ سنوات ص ٣٨٧) (والطعن ١٥١/١٩٩٤ جزائي جلسة ٧/١١/١٩٩٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٧٧٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٣. صفحات الملف الرقمي: 90.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: ثالثاً: الموظف العام في جريمة الرشوة
- جريمة إرشاء موظف عام أو من في حكمه. الركن المادي فيها: أن يقدم الراشي وعداً أو عطية لموظف عام أو من في حكمه لأ…
- اختصاص الموظف وحده بجميع العمل المتصل بالرشوة. غير لازم. كفاية أن يكن له نصيب فيه أو مجرد وجود علاقة بين عمله …
- جريمة الرشوة تتحقق ولو تم أداء العمل في غير المواعيد الرسمية لعمل الموظف. شرطه: أن يكون هذا العمل من أعمال وظي…
- لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بالعمل المقدم مبلغ الرشوة من أجله أو أن يكون هذا العمل …
