مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

استعمال القوة أو العنف مع موظف عام أو رجل الشرطة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إطلاق المشرع حكم المادة ١١٦ ق الجزاء لمعاقبة كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف على أداء أمر غير حق أو اجتناب عمل من أعمال وظيفته. الركن المادي لهذه الجريمة. يتوافر بأي قدر من أعمال القوة أو التهديد أياً كانت درجته ترك أي منها أثراً أم لم يترك. التزام الحكم هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. غير سديد. مثال.

(الطعن ٢٠٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٨/١١/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠١. صفحات الملف الرقمي: 98.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: استعمال القوة أو العنف مع موظف عام أو رجل الشرطة