مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

استعمال القوة أو العنف مع موظف عام أو رجل الشرطة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الركن المادي في جريمة الاعتداء على الموظف العام المؤثمة بالمادة ١٣٥ من قانون الجزاء هو ذاته في جناية استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حقه لقضاء أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من أعمال وظيفته المؤثمة بالمادة ١١٦ من القانون سالف البيان. - الركن الأدبي في الجريمة الأولى –الاعتداء على الموظف العام- . توافره بقيام القصد الجنائي العام دون اعتداد بالباعث. تحققه في الجريمة الثانية – استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق الموظف العام- بتوافر نية خاصة بالإضافة للقصد العام. استخلاصه موضوعي. المنازعة في ذلك توجب على المحكمة إيراده بتدليل سائغ وكاف. - التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على الدفع القائم على انتفاء القصد الجنائى. يعيبه بما يوجب تمييزه. - مثال لتسبيب غير سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين.

(الطعن ٤٩٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥/٦/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٢ ص ٦٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠١. صفحات الملف الرقمي: 98.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: استعمال القوة أو العنف مع موظف عام أو رجل الشرطة