مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: قصد القتل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انتهاء الحكم سائغاً وتدليلاً على توافر أركان جريمة القتل. القول بأن الواقعة تشكل - ١٠٨ - الجزاء جريمة الضرب المفضي إلى الموت أو القتل الخطأ. لا تعدو منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وأدلتها. إثارة ذلك لدى محكمة التمييز. غير مقبول.

(الطعن ٩٩/١٩٩٧ جزائي جلسة ٩/٢/١٩٩٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٧١) (والطعن ٤٦٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٦/١٢/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٨. صفحات الملف الرقمي: 105–106.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: قصد القتل