مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: قصد القتل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تمييز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو قصد الجاني من ارتكابه لفعل إزهاق روح المجني عليه وهو أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه. وجوب أن يعني الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ويستظهره بإيراد الأدلة التي استخلصت منها قصد إزهاق روح المجني عليه حين ارتكاب الفعل المادي. علة ذلك. مثال لتسبيب معيب لتوافر نية القتل. - إعداد المتهم مسدساً وإطلاق النار منه على المجني عليها من مسافة قريبة وإحداث إصابتها. غير كافٍ لإثبات نية القتل مادام الحكم لم يكشف عن قيام هذه النية بنفسه. علة ذلك. - تمييز الحكم بالنسبة إلى أحد التهم المسندة للمتهم. يُوجب تمييزه بالنسبة إلى التهم الأخرى المرتبطة بها.

(الطعن ٦٨٧/٢٠٠١ جزائي جلسة ١١/٦/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٩. صفحات الملف الرقمي: 106.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: قصد القتل