مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: قصد القتل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

البحث في توافر نية القتل وسبق الإصرار أو عدم توافرهما لدى الجاني. موضوعي. ما دام سائغاً. - قيام الجاني بطعن المجني عليه بسكين. لا ينبئ بذاته انتوائه قتله وإزهاق روحه أو يفيد ذلك حتماً ما لم تقم هذه النية بنفسه أو تكشف عنها الأمارات والمظاهر الخارجية التي تدل عليها. - استخلاص المحكمة في استدلال سائغ عدم انتواء المطعون ضده قتل المجني عليه أو إزهاق روحه وإنما مجرد رد ما بدر منه من اعتداء. يعد فصلاً في مسألة موضوعية. لا رقابة لمحكمة التمييز عليها. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. غير جائز أمام التمييز.

(الطعن ٢٠٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤/٥/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٠. صفحات الملف الرقمي: 107.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: قصد القتل