مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: قصد القتل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إيراد الحكم وتدليله بما لا يماري فيه الطاعن أنه قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار. لا يقدح في ثبوت الجريمة في حقه عدم العثور على جثة المجني عليها والسلاح المستعمل في الحادث أو ثبوت سبق محاولة المجني عليها الانتحار.

(الطعن ٣٥٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٣/٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ١ ص ٥٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١١. صفحات الملف الرقمي: 108.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: قصد القتل