مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

خامساً: ضرب أفضى إلى موت — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن النيابة العامة – أو ما يقوم مقامها في قضايا الجنح – هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها. رفعها بناء على تقديم شكوى من المجني عليه هو استثناء على سبيل الحصر. التوسع في هذا الاستثناء أو القياس عليه. غير جائز. - جريمة إحداث آلام بدنية شديدة. ليست من الجرائم التي يتطلب رفع الدعوى الجزائية فيها التقدم بشكوى. طالما قدمت في الميعاد الذي حدده القانون. - قيام المجني عليه أو وكيله بتقديم بلاغ بالواقعة. لا يبطله كون الأول لم يبلغ سن الرشد. تقديم البلاغ لا يعد رفعاً للدعوى الجزائية. - ١٢١ - الجزاء - التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن ببطلان إجراءات رفع الدعوى الجزائية لعدم تمتع المجني عليه بأهلية التقاضي لعدم بلوغه سن الرشد. لا يعيبه. علة ذلك: أنه دفاع ظاهر البطلان. لا يغير من ذلك أن الجريمة الأخرى المسندة للطاعن يشترط القانون فيها تقديم شكوى طالما أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد. خامساً: ضرب أفضى إلى موت:-

(الطعن ٥٠٣/٢٠١٠ جزائي جلسة ١٦/١٠/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج٣ ص ٤١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢١. صفحات الملف الرقمي: 118–119.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: خامساً: ضرب أفضى إلى موت