مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

خامساً: ضرب أفضى إلى موت — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية الجاني عن وفاة المجني عليه إذا لم يكن فعله هو السبب المباشر أو الوحيد إذا كان المجني عليه مصاباً بمرض أو أذى من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة. شرطه. أن يعجل الجاني بفعله الوفاة. م ١٥٧ جزاء.

(الطعن ١٠٩/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٣/١٠/١٩٨٠ القسم الأول المجلد الثالث ص٣١٣) (والطعن ٢٠٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤/٥/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٢. صفحات الملف الرقمي: 119.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: خامساً: ضرب أفضى إلى موت