مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

خامساً: ضرب أفضى إلى موت — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اعتبار الجاني مسئولاً عن وفاة المجني عليه ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد. إذا كان المجني عليه مصاباً بمرض أو أذى من شأنه أن يؤدى إلى الوفاة وعجل الجاني بفعله موت المجني عليه. م ١٥٧/٤ ق جزاء. - ١٢٢ - الجزاء - اطمئنان الحكم إلى ما قرره شهود الحادث من أن الطاعنين تشاجرا مع المجني عليه وقام أحدهما بجذبه من شعره بينما قام الثاني بضربه على رأسه فسقط أرضاً وفارق الحياة وقطع التقرير الطبي الشرعي وأقوال الطبيب الشرعي أمام محكمة الموضوع بأن الانفعال النفساني الشديد والمجهود الجسماني نتيجة التشاجر قد عجل بالوفاة. كاف لإثبات توافر رابطة السببية بين فعل الطاعنين ووفاة المجني عليه. النعي في هذا الخصوص. غير مقبول.

(الطعن ١٧٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٥/٦/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٢. صفحات الملف الرقمي: 119–120.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: خامساً: ضرب أفضى إلى موت