مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تظهير الشيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحرير بيانات الشيك من الساحب. أعمال تحضيرية بمنأى عن التأثيم. توقيع الساحب - ٢١٦ - الجزاء عليه. شرط لصحته. - تسليم الساحب المستفيد الشيك على بياض. لا يعد قرينة على تفويضه في وضع بياناته مالم يكن موقعاً عليه منه. - استناد الحكم في إدانة الطاعن بجريمة شيك بدون رصيد بما ثبت من أن اسم المستفيد مدون فيه بخطه رغم إنكار الطاعن توقيعه عليه. يعيبه. - تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه. - تظهير الشيك:-

(الطعن ٥٩٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٥/٦/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧٢٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٦. صفحات الملف الرقمي: 213–214.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تظهير الشيك