- تظهير الشيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
علم المظهر في جريمة الشيك مفترض في حقه. علة ذلك. عليه الاستيثاق من قابلية الشيك للصرف قبل تظهيره. إخلاله بهذا الالتزام. أثره. قيام أركان جريمة الشيك. - استناد الحكم إلى عدم تقديم المتهم للشيكين إلى البنك المسحوب عليه قبل تظهيرهما في انتفاء توافر سوء نيته. يعيبه بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال ويوجب تمييزه.
(الطعن ٣٢٧/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩/١٠/١٩٩٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٧. صفحات الملف الرقمي: 214.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
