مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تظهير الشيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة إصدار شيك بدون رصيد. كيف تتحقق. سوء النيبة فيها يتوافر بمجرد تحقق علم الساحب أو المظهر بعدم وجود رصيد للشيك في تاريخ إصداره أو تظهير وهو علم مفترض في حقهما. لا عبرة بسوء نية المستفيد. - الباعث على إصدار الشيك أو تظهيره. لا أثر له على قيام جريمة إصدار أو تظهير شيك لا يقابله رصيد.

(الطعن ١٤٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٨/١٢/١٩٨٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٧. صفحات الملف الرقمي: 214.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تظهير الشيك