مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جريمة التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. مخالفة ذلك. يعيب تلك الإجراءات ويبطل الحكم ويُوجب تمييزه. سابعاً: أنواع من التزوير:- ١- التزوير في المحررات الرسمية:

(الطعن ٢٠٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٠/٩/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٣. صفحات الملف الرقمي: 240.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية