مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير في محررات رسمية. مناط تحققها. - تسمى شخص بغير اسمه الصحيح وادعاءه جنسية غير جنسية في محررات رسمية. يتوافر به أركان جريمة التزوير في تلك المحررات.

(الطعن ١٩٢/١٩٧٥ جزائي جلسة ٢٤/٥/١٩٧٦ مج ٧ سنوات ص ٣٢٩) (والطعن ٢٠٣/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٠/٤/١٩٧٨ مج ٧ سنوات ص ٣٢٩) (والطعن ١٩/١٩٧٧ جزائي جلسة ٣٠/٧/١٩٧٨ مج ٧ سنوات ص ٣٢٩) (والطعن ٧٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٦/٦/١٩٨٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١٨) (والطعن ١٥٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٩/٢/١٩٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٤. صفحات الملف الرقمي: 241.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية