التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
نسبة مولود إلى امرأة ليست بأمه الحقيقية في شهادة الميلاد. يعد تزويراً في محرر رسمي. وجوب عقاب مرتكبه. علة ذلك.
(الطعن ١٤/١٩٧٣ جزائي جلسة ٦/٥/١٩٧٤ مج ٧ سنوات ص ٣٣٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٣. صفحات الملف الرقمي: 240.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية
- إطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جريمة التزوير يقتضيه واجبها في تم…
- التسمي باسم منتحل في شهادة الميلاد أو في شهادة تحقيق الشخصية أو في أوراق الالتحاق بوظيفة أو في شهادة الجنسية أ…
- التسمي باسم منتحل في كشف القادمين. يعد تزويراً في محرر رسمي معاقب عليه قانوناً. - ٢٤٣ - الجزاء - المقصود بلفظ …
- التسمي باسم منتحل في شهادة الميلاد. تزوير معنوي معاقب عليه قانوناً. - الإملاء الوارد بنص المادة ٢٥٧ ق الجزاء. …
- جريمة التزوير في محررات رسمية. مناط تحققها. - تسمى شخص بغير اسمه الصحيح وادعاءه جنسية غير جنسية في محررات رسمي…
- استناد الحكم في إدانة الطاعن بجريمة تزوير لانتحاله اسم غير اسمه في أوراق فيش وتحقيق الشخصية. نعي الطاعن بتسميه…
