مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

نطاق العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الالتزام الذي كون محله عملاً أو امتناعاً عن عمل يجب أن يكون المحل فيه ممكناً. إذا كان مستحيلا.ً لا يقوم الالتزام ويكون العقد باطلا.ً - المقصود بالاستحالة: هي الاستحالة الموضوعية أو الاستحالة المطلقة أي استحالة محل الالتزام ذاته أو استحالته من حيث هو وليست الاستحالة الشخصية المتعلقة بالمدين نفسه. لازم ذلك أنه إذا كان محل الالتزام ممكناً في ذاته قام العقد حتى ولو كان المدين نفسه يستحيل عليه أن يؤديه. - الغلط المفسد للرضاء في التعاقد. شرطه: الاتصال بالمتعاقد الاخر. حالات ذلك. لا يقبل التمسك بوقوع غلط في حكم القانون بشأن أمور التعاقد متى كان هذا القانون متعلقاً بالنظام العام. - الإكراه المبطل للعقد. مناط تحققه. - الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة. ما يلزم لقيامه. - عبء إثبات أي من عيوب الرضاء يقع على عاتق من يتمسك به. تقدير توافره من عدمه. لمحكمة الموضوع. - العقد شريعة المتعاقدين. أثر ذلك. - ٣٠٧ - التزام نطاق العقد:

(الطعن ٧٦٨/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٥/٣/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ١ ص ١٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٧. صفحات الملف الرقمي: 307.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: نطاق العقد