مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التطليق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. أساس ذلك؟ أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ٨٤ الخاص بالأحوال الشخصية في ذلك؟ مفادها؟ - إتفاق المحكمين أو الأكثرية منهم على رأي واحد وأن يكون هذا الرأي موافقاً لأحكام المادة ١٣٠ من القانون ٥١ لسنة ١٩٨٤. شرط لإلتزام القاضي بما اتفقوا عليه.

(الطعن ٧/٩٦ تجاري جلسة ١٢/١٢/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٤٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤. صفحات الملف الرقمي: 54.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون