مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد القرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مفاد ذلك. جواز الاتفاق في تلك العقود على سعر الفائدة التي تسري على القروض التي يمنحها لهم. شرط ذلك. ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من قبل البنك المركزي وإلا خفضت إلى هذه الأسعار في تاريخ إبرام العقد. - رفع سعر الفائدة المتفق عليه في عقد القرض وفقاً لقرارات البنك المركزي بتعديلها. جواز الاتفاق على ذلك في عقد القرض ودون حاجة إلى أخذ موافقة مجددة من العميل إعمالاً لتلاقي إرادتي طرفي العقد على منحه هذه الرخصة. عدم تضمن العقد الاتفاق صراحة على ذلك. أثره. عدم قدرة البنك على زيادة سعر الفائدة على العقود المبرمة قبلها ولو زادت البنك المركزي. علة ذلك.

(الطعن ١١٨٠/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٤/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ١١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٦. صفحات الملف الرقمي: 526.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد القرض