مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد القرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

البنك المركزي. مهمته. وضع قواعد ينظم بها العمليات المصرفية التي يجوز للبنوك القيام بها ومنها القروض سواء من ناحية الحد الأقصى أو سعر الفائدة الذي يسري عليها ومدد سدادها وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. قراراته في هذا الشأن لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. عدم تجاوز أحكامها إلى العقود التي أبرمتها البنوك في وقت سابق على هذا التاريخ ولو كانت قائمة في ظل القرارات الجديدة. أساس ذلك: أنها فيما لا يجاوز السقف الذي يضعه البنك المركزي حداً أعلى لسعر الفائدة لا تتعلق بالنظام العام. أثره. عدم سريانها على العقود الأخيرة. مؤدى ذلك: ما - ٥٢٦ - التزام يستحق من أقساط القروض بعد صدورها تظل خاضعة للقرارات التي أبرمت في ظلها. مخالفة ذلك: إعمال للقرارات بأثر رجعي منهي عنه قانوناً.

(الطعن ٦٢٣/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٩/١١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٣ ص ١٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٦. صفحات الملف الرقمي: 526–527.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد القرض