مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قاعدة الإثراء بلا سبب. لا محل لتطبيقها عند وجود عقد. علة ذلك. يستثنى من ذلك. حالة بطلان العقد أو عدم الاعتداد به كأساس للدعوى. - التقادم المسقط لدعوى الإثراء بلا سبب. بدء سريانه في حالة بطلان العقد. من يوم الحكم النهائي به. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه. مثال.

(الطعن ١٨١/٩٦ تجاري جلسة ١٢/٥/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٢٩٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٢. صفحات الملف الرقمي: 592.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب