مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العلم الذي يبدأ منه سريان التقادم الخاص بالدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري. المراد به. العلم الحقيقي لصاحب الحق بحقه في استرداد ما دفع دون وجه حق. - استخلاص علم صاحب الحق في الاسترداد وتحديد تاريخه. واقع تستقل به محكمة الموضوع.

(الطعن ١٨٨/٩٦ تجاري جلسة ٢٥/١١/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٢٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٢. صفحات الملف الرقمي: 592.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب