مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع على غير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً. إن استحال على أحد المتعاقدين ذلك جاز للقاضي أن يلزمه بأداء معادل. - مقتضى مبدأ الإثراء أن يلتزم المثري برد قيمتي الإثراء وقت تحققه أو الافتقار وقت صدور الحكم.

(الطعن ٧٢٢/٩٩ تجاري جلسة ٢٤/٩/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٢٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٣. صفحات الملف الرقمي: 593.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب