مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى الإثراء بلا سبب. متى تسقط. - دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. متى تسقط. نشوء هذه الدعوى عن جريمة. أثره. عدم سقوطها ويوقف تقادمها حتى صدور حكم جزائي نهائي أو تنقضي المحاكمة الجنائية بسبب آخر من أسباب الانقضاء. علة ذلك. - الدفع بالتقادم. أثره. وجوب بحث محكمة الموضوع شرائطه القانونية ووقفه وانقطاعه. - المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. - رفض أو عدم قبول الدعوى التي من شأنها قطع التقادم. أثره. زوال أثرها في قطع التقادم واعتباره كأن لم يكن واستمرار ما كان قد بدء منه قبل رفعها. - الدعوى الجزائية في الجنايات. سقوطها بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة. كيفية انقطاع هذه المدة. - احتساب الحكم بدء التقادم من تاريخ صدور الحكم الاستثنائي القاضي بزوال سبب وقف الدعوى - ٥٩٤ - التزام المدنية رغم كون هذا الحكم كاشفاً عن زوال سبب الوقف وليس له أثر في بدء مدة سريان التقادم. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ٤٥/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٠/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٣٠٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٤. صفحات الملف الرقمي: 594–595.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب