مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية. مناطها. أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام أو عمل تجاري. كون الدين مدنياً. أثره. حظر المطالبة بالفوائد عنه ويقع باطلاً كل اتفاق عليه. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك. توجب تمييزه لمخالفة القانون. مثال بشأن المطالبة بأداء معادل مصدره الإثراء بلا سبب.

(الطعن ٢٥٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٤/١١/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٣٠٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٥. صفحات الملف الرقمي: 595.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب