مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي. حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم. - اتحاد الطلبات في الدعويين وبين ذات الخصوم واختلاف الأساس القانوني فيهما بأن كان في الأولى العقد المقضي ببطلانه وفي الثانية إعمال أحكام الإثراء بلا سبب. لازم ذلك. أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز أي حجية في الدعوى الثانية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب. - شرط أن يكون السبب في الدعوى الثانية هو عين السبب في الدعوى الأولى. تماثل السببين. لا يكفي. متى تتوافر وحدة السبب.

(الطعنان ٥٦٦، ٥٧٧/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٩/١٠/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الأول ص ٥٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٧. صفحات الملف الرقمي: 597.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب