مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام كل من أثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع بأن يؤدي للمفتقر في حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه. م، ٢٦٢ ق مدني. - السبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء وقد يكون عقداً أو حكماً. إذا تجرد الإثراء عن السبب المشروع. حق للمفتقر الرجوع على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثري به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن. - بطلان العقد. أثره: انعدامه من وقت إبرامه وزوال كل أثر لتنفيذه. مقتضاه: إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إن استحال على أحد المتعاقدين رد ما أخذه أو أفاد به نتيجة - ٥٩٧ - التزام تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلُزمه بأداء معادل. أساس ذلك. - تقدير التعويض استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي مادام سائغاً. - طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام الاستئنا ف. جائز. شرطه: بقاء الطلب الأصلي على حالة. م ١٤٤/ ٣ ق مرافعات. - رفض محكمة أول درجة المطالبة بقيمة الحصة المشتراه في الشركة لبطلان الاتفاق على شرائها لا يحول دون المطالبة أمام محكمة الاستئناف بتعويض يعادل ما عاد على المشترين من جراء إفادتهم من تلك الحصة.

(الطعنان ٩٧٥، ٩٨٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٩/١٠/٢٠٠٤ مج القسم الخامس- المجلد الأول ص ٥٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٧. صفحات الملف الرقمي: 597–598.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب