مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مبدأ الإثراء بلا سبب. مؤداه: أن كل من يثري على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثرى هو به ما يرفع الخسارة عنه. بقاء هذا الالتزام قائماً حتى ولو زال الإثراء.

(الطعن ١١٤٤/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٨/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٣. صفحات الملف الرقمي: 603.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب