مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان العقد التجاري الذي يبرمه غير الكويتي بالمخالفة للحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر آمر لا يحول دون المطالبة بحقه على أساس قانوني آخر كالإثراء بلا سبب. - بطلان العقد. مقتضاه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد إن كان ذلك متيسراً استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. أثره. جواز إلزامه بأداء معادل. - الالتزام بالأداء المعادل. مصدره المباشر قاعدة الإثراء بلا سبب. م ٢٦٢ من القانون المدني. - ٦٠٢ - التزام - مبدأ الإثراء بلا سبب. مؤداه. أن كل من يثري على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثرى هو به ما يرفع الخسارة عنه. شروط إعمال هذا المبدأ. ماهيتها.

(الطعن ١٥٤٧/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٢/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٢. صفحات الملف الرقمي: 602–603.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب