مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تسلم غير المستحق. كاف لتحمل المستلم بالالتزام بالرد اعتباراً بأنه يثري بغير وجه حق على حساب الغيرالعبرة بما تسلمه. العبرة في عدم الاستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المستلم لا من زاوية الدافع يستوي بعد ذلك رجوع عدم الاستحقاق إلى الأمر الواقع نفسه كاستيفاء المستلم ديناً ليس له أو بأكثر مما يستحقه أو كان ناجماً عن اعتبار قانوني. - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. مخالفة ذلك. خطأ يوجب تمييز الحكم.

(الطعن ٣٧/٢٠١٠ مدني جلسة ٢٩/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٣ ص ٣٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٣. صفحات الملف الرقمي: 603.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب