مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قاعدة الإثراء بلا سبب. من شروط إعمالها: انتقاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والإفتقار. - ٦٠٣ - التزام - السبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء. جواز أن يكون عقداً أو حكماً من أحكام القانون. قيام السبب المشروع. مانع من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء لأن المثري يكون قد أثرى بسبب قانوني. مؤداه. ثبوت استملاك الأرض بحكم القانون. مانع من الرجوع على المالك بدعوى الإثراء بلا سبب. مخالفة ذلك. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم المطعون فيه.

(الطعنان ٩٩٤، ٤٦٧/٢٠١٠ مدني جلسة ١١/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٣١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٣. صفحات الملف الرقمي: 603–604.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب