مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الخطأ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

توكيل البنك في تحصيل قيمة الشيك. خضوع أحكام الوكالة الواردة في القانون المدني مكملة بالعرف المصرفي. - إقامة الوكيل نائباً عنه. عدم جوازه إلا بترخيص من الموكل. صدور هذا الترخيص. أثره. جعل الوكيل غير مسئول إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو فيما أصدره له من تعليمات. الترخيص كما يكون صريحاً يكون ضمنياً أو مفترضاً من ظروف العمل كما يحدث عندما يتم التحصيل في دولة أخرى. - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على مسئولية البنك الوكيل عن خطأ البنك المراسل دون أن يستظهر مدى توافر الخطأ في اختياره للبنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات. قصور وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ١٩١/٩٢ تجاري جلسة ٤/٤/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ٨٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٣. صفحات الملف الرقمي: 613.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الخطأ