مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الخطأ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وقوع تبعة الوفاء بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على العميل. وقوعه على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة اتقان التزوير. تحمل البنك هذا التبعة. شرطه. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك. - استخلاص توافر خطأ العميل أو نفيه من سلطة قاضي الموضوع.

(الطعن ٢٠٢/٩٢ تجاري جلسة ٢٤/٥/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ٨٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٣. صفحات الملف الرقمي: 613.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الخطأ