الخطأ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٠
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأصل أن صاحب الحق لا يُسأل عما يحدثه استعمال حقه من ضرر للغير. علة ذلك. استعمال ذلك الحق لا يرتب مسئولية إلا إذا قصد به كيد أو عنت أو لابسه تقصير وخطأ. - حق التقاضي. مقرر لكل فرد إلا أن تكون الدعوي كيدية. انتفاء سوء القصد والخطأ لا يعرض صاحب الحق للمسئولية المدنية إذا خسر دعواه. - توافر سوء القصد أو نفيه. واقع. لمحكمة الموضوع. شرطه.
(الطعنان ٨٤١، ٨٨١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٣/٩/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٨٦٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٨. صفحات الملف الرقمي: 618.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الخطأ
- أثر العقد. عدم إنصرافه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام. التعامل مع المتجر ككيان ينظر فيه إلى عنوانه التجاري دون ا…
- استخلاص الخطأ. واقع. يستقل بتقديره قاضي الموضوع ما دام سائغاً.…
- وصف الفعل بأنه خطأ أو غير خطأ. مسألة قانونية. أما استخلاص توافر الخطأ أو نفيه فمسألة واقع يدخل في سلطة محكمة ا…
- القضاء بأن تراخي المتعاقد عن تنفيذ الالتزام لتوقف المتعاقد الآخر عن الوفاء بالمستحقات عن العمليات السابقة لا ي…
- كل فعل خاطىء يولد المسئولية عن الخسارة التي وقعت والكسب الذي فات. شرط ذلك. أن يكونا نتيجة طبيعية للفعل ولم يكن…
- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير توافر الضرر وعلاقة السببية بينهما. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.…
