مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الخطأ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى عدم أحقية الطاعن فيما يطالب به من مزايا مادية وانتفاء ركن الخطأ المستوجب لمسئولية الجهة الإدارية عن الأضرار المادية والأدبية التي يدعيها الطاعن. التفات الحكم عما أورده الخبير في تقريره من رصد مادي لما يطالب به الطاعن في هذا الشأن. لا عيب. - ٦١٨ - التزام

(الطعن ٢٧٦/٢٠٠٦ إداري جلسة ٨/٤/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ٨٨٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٨. صفحات الملف الرقمي: 618.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الخطأ