مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الضرر الموجب للتعويض. شرطه. أن يكون محققاً. الضرر الاحتمالي. التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع بالفعل. فوات الفرصة أمر محقق. التعويض عنها. شرطه مثال بشأن عدم استحقاق تعويض عن ضرر احتمالي غير محقق الوجود يتمثل في أمل الطاعنة في الحصول على مناقصة بسبب كونها شركة أجنبية وعدم توثيق عقدها وفقاً لقانون التوثيق ولائحته التنفيذية.

(الطعن ١٤١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٧/٤/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ٩٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣١. صفحات الملف الرقمي: 631.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الضرر