مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. - ثبوت أن مورث الطاعنين هو المعيل الوحيد للطاعنين جميعاً ويتولى الإنفاق عليهم وعدم وجود عائل لأمه سواه. أثره. تحقق الضرر المادي بتفويت فرصة الإعالة. عدم تناسب ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض مادي وأدبي للورثة. للمحكمة زيادة قيمة التعويض بما يتناسب وما حاق بالورثة من أضرار وتمييز الحكم جزئياً.

(الطعنان ٨٩٥، ٩٠٥/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٥/٦/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ٩٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣١. صفحات الملف الرقمي: 631.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الضرر