مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وما إذا كان المضرور قد ساهم في إحداثه ومدى هذه المساهمة. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً. - تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر العبرة فيه بثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وتحقق فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل.

(الطعنان ١٣٥٩، ١٣٦٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٥/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٨٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣١. صفحات الملف الرقمي: 631.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الضرر