مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المسئولية الناجمة عن حراسة الشيئ. شرط قيامها. أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ذاته. عبء إثبات ذلك يقع على عاتق المضرور. قيام قرينة على توافر رابطة السببية لا ترتفع المسئولية إلا بإثبات الحارس للسبب الأجنبي. - ٦٣١ - التزام - المسئولية عن الضررالناشئة عن الأشياء. مفترضة. شرط قيامها. أن يكون الضرر واقعاً بفعل هذا الشيء ونتيجة تدخل إيجابي به. - المؤمن يلتزم بالتعويض عن الأضرار المادية والجسمانية التي تنشأ عن حوادث المركبات الآلية المؤمن عليها سواء كانت المركبة في حالة حركة أو ثبات. مثال.

(الطعون ١٢٣٩، ١٢٥٦، ١٢٦٧/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٢/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٨٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣١. صفحات الملف الرقمي: 631–632.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الضرر