مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب رجوع القاضي إلى النص القانوني الذي يحكم النزاع في الدعوى. - ٧٦ - القانون - النصوص القانونية واضحة الدلالة. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها أو الزيادة عليها أو الخروج على حكمها. علة ذلك. عدم استحداث حكم جديد مغاير لقصد الشارع. - أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات. تنظيم شئونهم الوظيفية من تعيين وترقية وتحقيق وتأديب بالقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠١ والمرسوم رقم ٤ لسنة ٢٠٠٢. استحداث المشرع في المادة الثانية من القانون الأول مسميات جديدة لوظائف هذه الإدارة على نحو مغايرلتلك التي وردت في نظامهم الوظيفي السابق ونقلهم إلى الوظائف الجديدة المعادلة لها. مقتضاه احتفاظهم بأقدميتهم في وظائفهم المنقولين لها وتقاضيهم راتب الوظيفة المنقولين إليها أو الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه أي منهم عند العمل بالقانون أيهما أكبر. - تحديد ضوابط إجراء التعادل والنقل للوظائف الجديدة. إحالة القانون فيها إلى قرار يصدر من وزير الداخلية.

(الطعن ٢٢٦/٢٠٠٩ إداري جلسة ٢٢/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٢ ص ٢٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٦. صفحات الملف الرقمي: 76–77.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون