مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عبارات النص القانوني المنطبق على واقعات الدعوى. وجوب أخذ القاضي بها. إذا كانت واضحة الدلالة. عدم جواز أخذه بما يخالفها أو يقيدها. علة ذلك. حتى لا يستحدث حكماً مغايراً لمراد الشارع عن طريق التأويل. - أخذ الحكم في تحديد مفهوم المرتب عند حساب مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لضابط الصف والأفراد والخفراء بقوة الشرطة من غير الكويتيين المقيدين بموجب عقد التطوع بأنه الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة. لا عيب. علة ذلك. - القول بأنه يأخذ في تحديد نطاق هذا الراتب بنص المادة ٤٣ من القانون ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة عند قيام العلاقة الوظيفية فقط وعند انفصام هذه العلاقة يأخذ في تحديد هذا النطاق بما نصت عليه المادة ١٠٧ من قانون الشرطة. عدم جوازه. علة ذلك.

(الطعن ١١٦/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٥/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٢ ص ١٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٦. صفحات الملف الرقمي: 76.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون