مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية الناشر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

رئيس تحرير الجريدة. مسئوليته عن جريمة النشر. م ٢٨ ق ٣/١٩٦١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل (قبل أن يلغى بالقانون ١ لسنة ٢٠٠٦). - مسئولية رئيس التحرير. أساسها. مراقبة نشاط العاملين بالصحيفة باعتباره المهيمن على النشر فلا يأذن به إلا بعد خلو النشر من مخالفة للقانون. علة ذلك. المادتان ١٠، ١٤ ق ٣/١٩٦١.

(الطعن ٨٧٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩/٣/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٢٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٨٣. صفحات الملف الرقمي: 683.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية الناشر