مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المسئولية عن ضمان أذى النفس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ضمان الدولة لأذى النفس. قصره على الدية الشرعية في حدود وإطار أحكامها. عدم بلوغ الإصابة ما تدفع عنه الدية أو الأرش. أثره. عدم التزام الدولة بالتعويض عنها. - الهاشمة. ماهيتها. - الشجاج. هو ما يحدث في الرأس أو الوجه. الجروح التي تحدث في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم. جراحة ليس فيها أرش مقدر والتعويض عنها وفق ما يقدره القاضي حكومة عدل. مثال بشأن كسور لعظام الساق.

(الطعن ٢٦٤/١٩٩٩ مدني جلسة ١٢/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٣٢. صفحات الملف الرقمي: 732.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المسئولية عن ضمان أذى النفس