مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المسئولية عن ضمان أذى النفس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ضمان الدولة. ضمان احتياطي ليقتضي المضرور تعويضاً عن إصابته. لا يقوم هذا الضمان إذا وُجد ملتزم آخر بتعويض ذات الضرر. ما يترتب على ذلك: لا يكون للموفي للمضرور أن يرجع بما أوفاه على الدولة سواء بدعوى الحلول أو بموجب حوالة الحق.

(الطعن ١٧/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١٦/١٠/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٨٣) (والطعن ٢٠٨/٢٠٠٠ مدني جلسة ٤/١٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٣٢. صفحات الملف الرقمي: 732.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المسئولية عن ضمان أذى النفس