مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

شرط المطالبة بالتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اطمئنان المحكمة في الدعوى الفرعية بما لها من سلطة الأخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير المنتدب وإطراح البعض الآخر منه إلى خلو الأوراق من أي دليل على إدعاء المستأنفة بوجود أضرار من - ٧٤١ - التزام جراء إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها الناشئة عن عقد النزاع. أثره: أن طلب التعويض يكون فاقد السند قانوناً.

(الطعن ١٤٠٧/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ١٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٤١. صفحات الملف الرقمي: 741–742.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: شرط المطالبة بالتعويض